أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا قضى بإلغاء القرار رقم 768/1 الصادر بتاريخ 22/12/2022، والمتعلق بتحديد آليات تطبيق أحكام المادة 46 من القانون رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون موازنة العام 2022)، الخاصة بطرق تأدية رسم الطابع المالي.
وبموجب القرار، طلبت وزارة المالية من جميع الشركات المتعاقدة معها لتحصيل الضرائب والرسوم التوقف عن استيفاء رسم الطابع المالي بواسطة النموذج (ص14)، وذلك اعتبارًا من 1/1/2026.
كما أصدر الوزير جابر مذكرة توضيحية بشأن استيفاء رسم الطابع المالي المتوجب على الفواتير والإيصالات، بما فيها الإلكترونية، للمكلفين الحائزين على رخصة استخدام آلة وسم، مؤكدة أن تسديد الرسم بواسطة آلة الوسم المرخّصة يُعد مقبولًا قانونًا شرط استيفاء البيانات المطلوبة على المستندات، تطبيقًا لأحكام قانون رسم الطابع المالي والتشريعات النافذة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار توحيد التطبيق القانوني، وتبسيط الإجراءات، ومواكبة التحول نحو الفوترة والمعاملات الإلكترونية، بما يسهّل الامتثال الضريبي على المكلفين.
المالية تعيد تنظيم طرق تحصيل رسم الطابع المالي


