المالية تحدد آلية التصريح وتسديد ضريبة أرباح منصة “صيرفة”

لبنان الكبير

أصدرت وزارة المالية بياناً لتوضيح تطبيق القرار رقم 647/1 تاريخ 4 حزيران 2024، المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات التي نفّذت على منصة “صيرفة” وتسديد الضريبة المستحقة عليها. وذكرت الوزارة أن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تجاوزت قيمة عملياتهم على المنصة 15,000 دولار خلال السنوات 2021 و2022 و2023، ملزمون بالتصريح وتسديد الضريبة على الأرباح الناتجة عن تلك العمليات، مهما كانت قيمة الأرباح الظاهرة في التصاريح السنوية. وأوضحت الوزارة أن هذه الأرباح تخضع لضريبة استثنائية إضافية بنسبة 17%، ويجب على المكلفين بالضريبة، سواء أكانوا يخضعون لنظام الربح الحقيقي أو المقطوع، تسديدها حتى لو أظهروا هذه الأرباح في تصاريحهم السنوية.
وأضافت الوزارة أن التصريح يُقدّم ورقياً عبر أي مكتب من مكاتب شركة بريد لبنان (ليبان بوست) باستخدام النموذج “ت5″، على أن تُملأ الخانات الخاصة بالقيمة بالليرة اللبنانية وفق سعر منصة “صيرفة” المحدد على الموقع الرسمي للوزارة. وفيما يخص السنة المالية، يجب ذكر السنة التي نُفذت خلالها العمليات، أو السنة الأخيرة إذا كانت العمليات قد امتدت على أكثر من سنة. أما تسديد الضريبة فيتم عبر المصارف أو فروعها، أو شركات مثل OMT وB.O.B وWhish Money وTransfer International (Cash Plus)، باستخدام النموذج “ص 18″، مع اعتماد السعر الفعلي للدولار في السوق الحرة كما هو محدد على موقع الوزارة.
وحذّرت الوزارة من أن غرامة التحقق تبلغ 10% من قيمة الضريبة عن كل شهر تأخير اعتباراً من 1 حزيران 2025، في حين تصل غرامة التأخير في التسديد إلى 2% عن كل شهر على مجموع الضريبة وغرامة التحقق، مع إمكانية الاستفادة من تخفيض الغرامات وفق القرار 1065/1 تاريخ 30/12/2025. كما أكدت الوزارة أن الأشخاص الذين لا يملكون رقماً ضريبياً يجب عليهم الحصول عليه من الوحدة المالية المختصة بمقرّ إقامتهم، مع تقديم بطاقة هوية أو جواز سفر ومستند يثبت مكان الإقامة مثل سند ملكية أو إيجار

شارك المقال