خاص

دقّت ساعة الصمت الانتخابي!

إبتداءً من منتصف ليل اليوم السابق للانتخابات ولغاية إقفال صناديق الإقتراع يحظر على جميع وسائل الإعلام بثّ أيّ إعلان أو دعاية أو نداء إنتخابي مباشر، باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت أو صورة لدى التغطية الإعلامية لنقل وقائع العملية الانتخابية، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 78 من قانون الانتخابات رقم 44 الصادر في 17 حزيران 2017.

وحددت “هيئة الإشراف على الانتخابات”، في بيان، فترات الصمت الانتخابي خلال مختلف مراحل الانتخابات والتي يكون فيها الناخبون “أحراراً” في اختيار مرشحيهم من دون تأثيرات خارجية:

1- للانتخابات التي ستجري في الخارج الجمعة بتاريخ 6 أيار، تبدأ اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الانتخابات أي من منتصف ليل الأربعاء – الخميس، ولغاية إقفال صناديق الاقتراع.

2- للانتخابات التي ستجري في الخارج الأحد بتاريخ 8 أيار، تبدأ فترة الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الانتخاب أي من منتصف ليل الجمعة – السبت، ولغاية إقفال صناديق الاقتراع.

3- للانتخابات التي ستجري الخميس في 12 أيار للموظفين الذين سيشاركون في العملية الانتخابية، تبدأ فترة الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الانتخاب، أي من منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، ولغاية إقفال صناديق الاقتراع.

4- للانتخابات العامّة التي ستجري للمقيمين على الأراضي اللبنانية بتاريخ 15 أيار، تبدأ فترة الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الانتخاب أي منتصف ليل الجمعة – السبت، ولغاية إقفال صناديق الاقتراع.

وشددت الهيئة على ضرورة تقيد وسائل الاعلام والاعلان المحلية على اختلاف أنواعها، وعلى المرشحين واللوائح وممثلي الجهات السياسية والأحزاب كافة، بفترة الصمت الانتخابي المحدد لكل عملية انتخابية في الخارج وفي الداخل. 

انتخابات 2018: خروق بالجملة

وكانت “الجمعيّة اللبنانيّة من أجلِ ديموقراطية الانتخابات – لادي”، قد سجّلت مخالفات في انتخابات العام 2018، في فترة الصمت الانتخابي، ويوضح مديرها التنفيذي علي سليم أنّها “كانت عبارة عن ظهور نواب حاليين في حينها على وسائل الإعلام للتحدّث عن مشاريع قانونية متحجّجين بصفتهم النيابية، وهذا ما تعتبر لادي أنّه خرق للصمت الانتخابي وترويج لأنفسهم كمرشحين”.

ويلفت الى أن “هناك وسائل إعلام إستضافت بعض المرشحين لإبرازهم، وأخذت بعض التصريحات من مرشحين في يوم الانتخابات”، مشيراً الى أن “الصمت الانتخابي وحده ليس كافياً لضبط المرشحين قبل العملية الانتخابية، بحيث يجب قبل عملية الاقتراع أن يعطى اللبناني وقتاً كافياً لاتخاذ قراره بشأن المرشح الذي سيعطيه صوته وسيمثّله في المجالس النيابية من دون أي تأثير عليه”. 

عقوبة عدم الالتزام

ووفقاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الإعلام المرئي والمسموع، يوجّه تنبيه إلى وسيلة الاعلام المخالفة للصمت الانتخابي، أو تحيل هيئة الإشراف على الانتخابات الوسيلة الإعلامية المخالفة على محكمة المطبوعات المختصة، وهي المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة بحقها، وتشمل فرض غرامة مالية على وسائل الإعلام المخالفة وتتراوح قيمتها بين 50 و100 مليون ليرة لبنانية. وفي حال تكرار المخالفة تتوقف وسائل الإعلام المخالفة عن العمل نهائياً وتغلق جميع برامجها مؤقتاً لمدة أقصاها ثلاثة أيام.

وفي هذا السياق، على محكمة المطبوعات أن تصدر قرارها في مهلة 24 ساعة على الأكثر، ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها أن تستأنف القرار أمام محكمة التمييز في مهلة 24 ساعة تبدأ بالنسبة الى النيابة العامة من وقت صدوره والى المحكوم عليها من وقت تبليغه.

زر الذهاب إلى الأعلى