دائماً ما تشغل القرارات المتعلقة بالدوائر العقارية بالَ المواطنين، بالرغم من التقدّم الذي تحرزه منذ معاودتها العمل، إذ إنّ الأعمال فيها بدأت تنتظم وتسلك طريقها الطبيعي والمنتظر في تسيير معاملات الناس.
إيجابية
تقول مصادر الدوائر العقارية لموقع “لبنان الكبير” إنّ الأمانات تفتح أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس لاستقبال الجمهور، أي الناس، أما أيام الاثنين والجمعة، فيحضر الموظفون وفق الدوام الرسمي، ويكون العمل إدارياً. وتعتبر المصادر أنّ هذه الطريقة أو الأسلوب هو الأفضل، كونه أثبت نجاحاً كبيراً في إنجاز المعاملات المتراكمة والجديدة أيضاً.
وتشير إلى أنّ المعاملات المتراكمة في غالبية أمانات السجل العقاري قد أُنجزت كافةً.
وتعلّق المصادر في حديثها مع “لبنان الكبير” على قرار وزير المالية الأخير بأنّه إيجابي جداً، كونه “حرّر المدة، أي لا وجود لمدة لإنجاز هذه المعاملات، خاصةً المعاملات المسجَّلة بالرقم اليومي أعوام 2021 و2022”.
وتضيف أنّ المواطن أصبح بإمكانه في أي وقت إنجاز معاملته، فكان سابقاً ملزَماً بأوقات محددة، إذ كانت تصدر مذكرات بضرورة إنجاز المعاملات من قبل المواطنين قبل تاريخ معيّن.
وبحسب المصادر أيضاً، فإنّ القرار يريح المواطنين الذين يملكون معاملات بتواريخ 2020 و2021 في كل لبنان، إذ أصبح بإمكانهم مراجعتها في كافة أمانات السجل العقاري في أي وقت، وتُحتسب رسومها على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار، أما المعاملات الجديدة فتُحتسب وفقاً لموازنة 2022، أي بحسب منصة “صيرفة”.
وترى أنّ قرار وزير المالية ياسين جابر “يمنع الضغط”.
وتختم حديثها مع “لبنان الكبير” بالإشارة إلى أنّ هناك أمانات سجل عقاري أنجزت المعاملات المتراكمة، كأمانات الشوف، وبالتالي تفتح كافة أيام الأسبوع، خاصةً وأنّ الأمور تنتظم والتحصيلات قيمتها تزيد.
القرار
وكان وزير المالية ياسين جابر قد أصدر قراراً بتمديد المهل المحددة لإنجاز المعاملات العقارية، جاء فيه:
“وحيث إنّه تعذّر على المواطنين إنجاز معاملاتهم لدى أمانات السجل العقاري بسبب إقفال وحدات الشؤون العقارية اعتباراً من تاريخ 19/12/2022 وعدم قدرة الإدارات العامة على العمل طيلة أيام الأسبوع وخلال الدوام الرسمي،
المادة الأولى: لا تُطبَّق أحكام قانون موازنة 2022 بالنسبة للعقود المنظمة قبل 15/11/2022 والمسجَّلة في السجل اليومي اعتباراً من 1/1/2021 ولغاية 30/11/2022 ضمناً، وذلك بالنسبة لجميع أمانات السجل العقاري.
المادة الثانية: تقوم الدوائر العقارية بإنجاز العقود المذكورة في المادة الأولى بالاطلاع على القيمة التأجيرية الأخيرة المعطاة للقسم من خلال نظام المكننة المعتمد لضريبة الأملاك المبنية، دون إلزام المواطن بضم مستند قيمة تأجيرية بعد تسديد ضريبة الأملاك المبنية الصادرة بتاريخ هذا القرار، وذلك فقط بالنسبة للعقارات المبنية المفرزة أقساماً دون العقارات غير المفرزة”.


