“لبنان الكبير” ينشر مسودة المرسومين الخاصين بتعويض النقل والانتاجية

لبنان الكبير
وزارة المالية

ينشر موقع “لبنان الكبير” مسودة المرسومين اللذين اعدهما وزير المالية يوسف خليل ورفعهما الى رئاسة مجلس الوزراء:

 

مسودة المرسوم الأول

“الاول يتعلق بتحديد مقدار تعويض النقل اليومي الموقت للعاملين في القطاع العام والذي ينص على:

المادة الاولى: اعطاء صاحب الحق التعويض ما يعادل خمس ليترات بنزين (95 أوكتان) عن كل يوم حضور فعلي بما لا يزيد عن 18 يوماً شهرياً للسلك الإداري والعاملين في المؤسسات العامة و12 يوماً لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.

– يُعطى الرتباء والأفراد العسكريون من رتبة معاون وما دون في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وعناصر الضابطة الجمركية تعويض نقل يومي موقت يساوي ليترين ونصف الليتر عن كل يوم حضور فعلي بما لا يزيد عن 16 يوماً شهرياً.

– يُحتسب التعويض المنصوص عنه، على أساس متوسط سعر البنزين (95 أوكتان) خلال الشهر الذي يستحق عنه هذا التعويض وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الطاقة والمياه في بداية كل شهر.

المادة الثانية: يتحمل الرؤساء المباشرون مسؤولية تحديد الأيام التي يستحق بها تعويض النقل اليومي الموقت ويتولى المدراء العامون وأجهزة الرقابة التأكد من تنفيذ أحكام هذا المرسوم وفقاً للأصول وذلك تحت طائلة المسؤولية.

المادة الثالثة:

تسدد أجور النقل على أساس التعرفة التالية:

1- سيارة السياحة العمومية:

– لأجرة المحل الواحدة: تطبق التعرفة المعمول بها.

– للسيارة الكاملة: /7.000/ل.ل. عن كل كيلومتر لغاية 60 كيلومترا و5.000/ل.ل عن كل كيلومتر للمسافة التي تزيد عن 60 كيلومترا.

ب- لسيارة السياحة الخصوصية:

−  للسيارة الكاملة: 10.000ل.ل عن كل كيلومتر مهما بلغت المسافة.

ج- لسيارات الشحن:

– عن التحميل والتفريغ: /50.000/ ل.ل عن كل طن.

– عن الحمولة: /3.200ل.ل. عن كل طن بالكيلومتر الواحد.

المادة الرابعة:

يعطى المفتشون والمفتشون المعاونون في التفتيش المركزي تعويض نقل شهري مقطوع قدره /3.000.000/ ل.ل. على أن يتقاضوا مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية لقاء نفقات النقل التي يتكبدونها من جراء تنقلاتهم داخل مدينة بيروت.

المادة الخامسة: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.

ويعمل بهذه الزيادات اعتباراً من 1/3/2023.

 

مسودة المرسوم الثاني

والثاني يتعلق ببدل إنتاجية:

يُعطى العاملون في القطاع العام: الادارات العامة والمؤسسات العامة (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية وتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) والمصالح المستقلة، والبلديات واتحاد البلديات، وسائر أشخاص القانون العام، المستخدمون وأجراء الخدمة، والمشاريع المنبثقة لدى وزراة الشؤون الاجتماعية، ومقدمو الخدمات الفنية، وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية ناتجة عن وظيفة بدل انتاجية شهري يعادل ما يلي بالليرة اللبنانية على سعر منصة صيرفة:

– 300 دولار أميركي للفئة الأولى

– 250 دولارا أميركيا للفئة الثانية

– 200 دولار أميركي للفئة الثالثة

– 150 دولارا أميركيا الفئة الرابعة

– 100 دولار أميركي للفئة الخامسة ومقدمي الخدمات الفنية.

– يُستثنى من الاستفادة من بدل الإنتاجية المذكور في الفقرة الأولى أعلاه السلك التعليمي (أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني) وكذلك السلك القضائي.

المادة الثانية: يشترط للإستفادة من المادة الاولى أعلاه الحضور ثمانية عشرة يوماً فعلياً شهرياً وفقاً للدوام الرسمي على الأقل باستثناء أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الذين يُشترط لاستفادتهم من بدل الإنتاجية الحضور 12 يوماً فعلياً شهرياً على الأقل.

في حال إقفال الإدارات العامة رسمياً (عطلة رسمية) أو غياب الموظف بإجازة مرضية أو إدارية لمدة يوم أو أكثر يُعطى الموظف تعويض الإنتاجية عن أيام حضوره الفعلي بحيث يُحسم عن كل يوم لا يعمل فيه الموظف العام فعلياً لأي سبب كان ما يُعادل بدل الانتاجية المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه مقسوماً على 18 يوماً لجميع العاملين في القطاع العام و12 يوماً لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.

المادة الرابعة: يُحال حكماً الى التفتيش المركزي كل موظف أو متعاقد أو أجير أو مقدم خدمات فنية يتخلّف عن الحضور الى العمل من دون مسوغ شرعي ويُحسم عندها كامل بدل انتاجيته الشهري لحين صدور قرار عن التفتيش المركزي.

المادة الخامسة: يُحتسب تعويض الإنتاجية لكلّ موظف بحسب الوظيفة التي يشغلها فعلياً بصرف النظر اذا كان يشغلها بالأصالة، بالوكالة، بالتكليف أو بالإنابة.

المادة السادسة: يُعطى العسكريون في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وعناصر الضابطة الجمركية تعويض انتاجية شهري يُعادل ما يلي على سعر منصة صيرفة:

– 150 دولارا أميركيا للضباط العامون والضباط القادة والضباط الأعوان والرتباء.

– 100 دولار أميركي للعسكريين الأفراد.

يشترط للإستفادة من الفقرة أعلاه أعلاه الحضور 16 يوماً شهرياً على الأقل،

في حال إقفال الإدارات العامة رسمياً (عطلة رسمية) أو غياب العسكري بإجازة مرضية أو إدارية لمدة يوم أو أكثر يُعطى العسكري تعويض الإنتاجية عن أيام حضوره الفعلي بحيث يُحسم عن كل يوم لا يعمل فيه العسكري فعلياً لأي سبب كان ما يُعادل بدل الانتاجية المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه مقسوماً على ستة عشرة يوماً.

المادة السابعة: يُعطى المتقاعدون الذي يستفيدون من معاش تقاعدي مساعدة اجتماعية تُعادل ضعفي المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه المتقاعد شهرياً وفقاً لقرار التخصيص الصادر بهذا الخصوص.

المادة الثامنة: يُعطى جميع العاملين في القطاع العام المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم وكذلك المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي مساعدة اجتماعية عن شهر آذار تساوي الراتب الشهري أو المعاش الذي يتقاضاه كلٌّ منهم.

المادة التاسعة: على المؤسسة العامة التي لا تسمح إيرادتها بدفع بدل الإنتاجية المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم أن تتقدم من وزير المالية من خلال سلطة الوصاية بطلب توفير سلفة خزينة بحيث يرفعه وزير المالية مع رأي الوزارة الى مجلس الوزراء لتقرير المناسب”.

شارك المقال