بضائع اسرائيلية “شرعية” في لبنان… عبرت الجمارك!

فاطمة البسام

بتاريخ 6/12/2023، قامت دورية من مكتب أمن الدولة في راشيا بمصادرة بضاعة “اسرائيلية” في بلدة ضهر الأحمر، وأوقفت كلاً من السوريين “س.ا” و”ب.م” وأحيلا مع البضاعة المضبوطة على القضاء المختص.

وفي معلومات لموقع “لبنان الكبير”، أن الدورية قامت بدهم سوق شعبي في منطقة راشيا، وصادرت ألبسة كانت تباع على بسطة تبين أنها من صناعة إسرائيلية، وبالتالي أوقف شخصان من الجنسية السورية من أجل التحقيق معهما حول مصدر البضاعة التي تبين أنها من متجر في برالياس. وبعد القيام بالمقتضى القانوني، أخلي سبيلهما بسند إقامة، واتضح أن البضاعة مصدرها من الصين، ودخلت عبر الجمارك بصورة شرعية، بسبب عدم التدقيق في كل الحمولة.

وأوضح مصدر خاص لـ “لبنان الكبير” أن الكثير من البضائع تكون ذات منشأ إسرائيلي، إلا أن التجار يقومون بتزويرها، وحذف اسم “إسرائيل” عنها قبل دخولها إلى لبنان، ولكن ما يحصل في الكثير من الأحيان أنهم ينسون قطعة أو قطعتين من دون تعديل أو تزوير فيتم ضبطها. وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تضبط فيها بضائع من هذا النوع ولن تكون الأخيرة، فالكثير من المنتجات تدخل تحت أسماء تجارية وهمية أو عالمية. 

الرأي القانوني لهذه الجرائم

ويشرح المستشار القانوني المحامي رامي عيتاني، لموقع “لبنان الكبير” القانون اللبناني لجهة وصف هذه التصرفات، فالقانون واضح ويعتبرها جرائم تمس بأمن الدولة الخارجي وبسيادة الدولة اللبنانية، بالتالي نحن أمام جريمة مكتملة الأركان، أولاً إستناداً الى مخالفة قانون “مقاطعة العدو الاسرائيلي” الصادر سنة 1955، تحديداً المادة الأولى منها تعتبر وصفها القانوني جنائياً، ثانياً إستناداً الى المادة 285 من قانون العقوبات اللبناني أيضاً الفقرة الأولى منها، وثالثاً إستناداً الى المرسوم رقم 12562 الصادر سنة 1963.

السؤال: على ماذا تنص المادة 285 الفقرة الأولى من قانون العقوبات؟ يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن 200 ألف ليرة لبنانية، كل لبناني وكل شخص ساكن في لبنان، أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أي عملية بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع أي شخص ساكن بلاد العدو.

أما بالنسبة الى العقوبة نفسها، فإذا كان المرتكب شخصاً طبيعياً يحكم عليه بالحبس، أما إذا كان هذا الشخص معنوياً (شركة أو جمعية) فلا يمكن تطبيق عقوبة السجن، ويمكن الحكم عليه بالحل أو بالاقفال من شهر إلى سنتين وبمصادرة الأشياء والأموال، هذا وفقاً للمادة 103 حتى المادة 111 من المرسوم.

من ناحية ثانية ينظر إلى هذا الموضوع تجارياً واقتصادياً، من مستويين مختلفين، فإذا كانت الشركة التي تتعامل بهذه البضاعة هي شركة مصنعة يجب أن تكون مدرجة على القائمة السوداء الصادرة عن مجلس الوزراء، علماً أن المخالف لها يحال على المحكمة العسكرية بسبب مخالفته قانون مقاطعة إسرائيل والمادة 285 من قانون العقوبات، أما إذا كان المتعامل مستورداً فواجب عليه أن يقدم شهادة منشأ توضح البلد الذي صنعت فيه السلع ويوضح أنها لم تدخل في صنعها أي مواد إسرائيلية.

غرامات مالية لا ترقى لتكون رادعاً!

وتعليقاً على قيمة الغرامة المنصوص عليها في المادة 285 الفقرة الأولى من قانون العقوبات، والتي تبلغ 200 ألف ليرة لبنانية فقط، يقول عيتاني: “بالنسبة الى العقوبة المالية أي العقوبة الفرعية لهذا الجرم، مثلها مثل باقي الجرائم إذا قرأنا القوانين كافة، دائماً الجزء المالي من العقوبة زهيد جداً، والذي عززه أكثر الانهيار الاقتصادي والتغيّر في فرق العملة. هذا الموضوع يستدعي تعديل القوانين كافة لناحية جميع العقوبات حتى تكون رادعة أكثر، لأن فكرة أن يكون الجزاء المدني أو المالي زهيداً إلى هذا الحدّ بلا قيمة فعلية حتى، فهو لا يردع المجرم. والتعديل يجب أن يشمل كل القوانين، وليس قانون العقوبات حصراً”.

شارك المقال