مالك لـ”لبنان الكبير”: التمديد للواء ابراهيم عبر وزير الداخلية عرضة للطعن

لبنان الكبير
الخبير-الدستوري-سعيد-مالك

أوضح الخبير الدستوري سعيد مالك لـ”لبنان الكبير” أن “هناك قانوناً يجب أن يحترم بغض النظر عن الشخص المستفيد أو المستهدف من خلال تطبيق القانون. ونصت المادة 68 من قانون الموظفين على أن الموظف يحال على التقاعد عند بلوغه السن القانونية أي 64 عاماً، ويجب أن يطبق على الجميع من دون استثناء. مع الاحترام والتقدير لدور اللواء ابراهيم وما أنجزه وما يمكن أن ينجزه أو يرسم له مستقبلاً في اطار أدوار يمكن أن يلعبها، لكن اليوم لا يجب عندما يحين موعد احالة أي موظف على التقاعد أن نذهب الى تجميد الدولة والى ابتداع الحلول واستنباط المخارج من أجل التمديد له”، مؤكداً أن “هذا التمديد مناف ومخالف لأحكام المادة 12 من الدستور اللبناني التي تنص على أن الوظيفة العامة هي حق لكل مستحق من جهة ولا تمييز بين شخص وآخر الا من حيث الجدارة والاستحقاق. وبالتالي، السعي اليوم الى الابقاء على مدير عام في الادارة على الرغم من بلوغه السن القانونية، يعتبر تجاوزاً لنص المادة 12 من الدستور”|.

وقال: “اذا كان هناك من قرار سياسي للتمديد، فهذا الأمر لا يجري الا من خلال قانون وتشريع يصدر عن مجلس النواب أما وقد أقفل باب مجلس النواب، فالحكومة عاجزة عن ايجاد المخرج القانوني والملائم الذي لا يمكن الطعن به. اليوم، الحلول التي طرحت من أجل التمديد للواء ابراهيم، معرضة للطعن أمام مجلس شورى الدولة، إن كان لناحية استدعائه من الاحتياط واعادة تسليمه قيادة الأمن العام كونه الضابط الأعلى رتبة والأقدم، معرض للابطال كونه يستند الى قوانين تعليق المهل اضافة الى أن التذرع بالظروف الاستثنائية معرضة أيضاً للطعن أمام مجلس شورى الدولة، والتعاقد معه من خارج الملاك كمستشار يسلم مهام الأمن العام، معرض أيضاً للطعن كون الفقرة 5 من المادة 68 من قانون الموظفين تمنع التعاقد مع أي محال على التقاعد. وبالتالي، مبدئيا لا امكانية قانونية خارج الاطار التشريعي عن مجلس النواب يمكن اتباعها للتمديد للواء ابراهيم الذي يمكن أن يكون له دور في المستقبل إن كان على الصعيد النيابي أو الوزاري أو في أي موقع مسؤولية، لكن ليس عن طريق تسخير القوانين واعادة تحريف النصوص من أجل الوصول الى هذه الغاية”.

أضاف: “لنتفق على أن الحكومة ليس لها دور، ومجلس النواب لا يشرّع، واذا كان هناك من حل، فهو عبر وزير الداخلية، لكن هذا الحل سيكون معرضاً للطعن أيضاً. اضافة الى ذلك، السؤال المطروح: هل يقبل اللواء ابراهيم السير بمخرج قانوني ممكن أن يكون عرضة للابطال أمام مجلس شورى الدولة؟ على قدر أهمية اللواء وما أنجزه بحيث هناك قلة قليلة من الرجال الذين أنجزوا ما أنجزه، لكن هل بهذه الطريقة نحافظ على هذه القامات؟”.

وأشار الى أن “مخرج وزير الداخلية يمكن أن يكون اما عبر استدعاء اللواء ابراهيم من الاحتياط مع الارتكاز الى قوانين تعليق المهل، أو يكون هناك تذرع بالظروف الاستثنائية، ويصدر قراراً بالابقاء عليه مع عدم امكانية عقد جلسة في مجلس النواب للتمديد له. كما يمكن أن يكون المخرج ضمن اطار عقد استشاري يوقعه وزير الداخلية مع اللواء ابراهيم، لكن كل هذه المخارج معرضة للطعن”.

شارك المقال