صادر لـ”لبنان الكبير”: القاضية عون المولجة تطبيق القانون ترفض تطبيقه على نفسها

لبنان الكبير
القاضي شكري صادر

أوضح الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة​ القاضي ​شكري صادر​ في حديث لـ”لبنان الكبير”، أن “هناك مبدأ فصل السلطات: السلطة التشريعية تشرّع، والسلطة التنفيذية تنفذ القانون، والسلطة القضائية تسهر على حسن تنفيذ القوانين. إذاً، القاضي هو المولج حسن تنفيذ القوانين، وليس لديه الحق بمخالفة القانون. القاضية عون، بغض النظر عن قراراتها إن كانت صائبة أو خاطئة، يجب أن تتحرك ضمن الأصول القانونية، وضمن أصول المحاكمات بحيث هناك نصوص في المواد 122 و123 و124، تتحدث عن دعاوى الرد أي اذا اشتبه المدعى عليه أن القاضي ليس منصفاً، له الحق بطلب رده أو كف يده. اليوم هناك ما بين 25 و30 دعوى رد على القاضية عون التي من المفروض منذ تبلغها هذه الدعاوى، أن ترفع يدها عن الملف، الى حين تصدر المحكمة التي تبتّ في طلب الرد، قرارها اما بالقبول أو الرفض”.

أضاف: “القاضية عون لم تتبلغ لأنه في حال تبلغت، عليها رفع يدها عن الملف، وعدم تبلغها يعني أنها تقوم بدور معاكس تماماً ويخالف كلياً دور القاضي الفعلي. ليس لديها الحق في الامتناع عن التبلغ، لا بل استمرت في عملها كأن شيئاً لم يكن. هذه هي المخالفة الأولى المهمة جداً. أما المخالفة الثانية، فهي مخالفة أوامر رئيسها المباشر، والتي لم تمتثل لها. والمخالفة الثالثة، لم ترد على طلبات مجلس القضاء الأعلى القيّم على حسن سير العدالة. كل هذه الشكاوى التي كانت تتقدم في التفتيش القضائي على القاضية عون، لسبب معلوم مجهول، كانت توضع في الجوارير، وعلى مدى 3 سنوات، إلى حين تقاعد الرئيس السابق للتفتيش القضائي الذي حوّل هذه الملفات والشكاوى دفعة واحدة الى المجلس التأديبي، ونظر بها، وأصدر القرار على اعتبار أن القاضية المولجة تطبيق القانون، ترفض تطبيقه على نفسها، وتخالف أوامر الرؤساء المباشرين”.

وأشار الى أن “أصول المحاكمة العادلة أن تكون درجات التقاضي، درجتين على الأقل أي بداية واستئناف. وبالتالي، قرار المجلس التأديبي ابتدائي، ويستأنف أمام الهيئة العليا للتأديب المؤلفة من أعضاء مجلس القضاء والتي يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى كي ينظر بصوابية قرار المجلس التأديبي. إذاً، الدعوى اليوم بعد الاستئناف ستصبح أمام مجلس القضاء بصفته المجلس التأديبي الأعلى. وأمامه 3 خيارات: اما يصدق على قرار المجلس التأديبي أو يفسخه جزئياً لجهة العقوبة أو يصدر الحكم بالبراءة”.

وقال: “مبدئياً، لا يمنع النص القاضية عون من متابعة عملها انما يحق لوزير العدل اذا رأى أن التهمة جدية، وصدر قرار من المجلس التأديبي، صرفها من الخدمة، إيقافها عن العمل لمدة لا تتعدى الستة أشهر. انها صلاحية تعود الى الوزير وحده، ويمكن أن يأخذ هذا القرار أو لا يأخذه”.

وتحدث صادر عن حالات مماثلة شهدها القضاء، اذ صرف عدد من القضاة من الخدمة لأنهم اتّهموا بالفساد، وثبت الفساد عليهم، معتبراً أن “من يقول ان قرار المجلس التأديبي، وصمة عار على القضاء، مخطئ جداً، ونقول لهم: عيب عليكم التعييب على القضاء”.

وتمنى صادر “أن يلتزم القضاة بالأخلاقيات القضائية منعاً لتكرار مثل هذه المخالفات ولقرارات كهذه بحق القضاة”.

شارك المقال