أشار الباحث في العلاقات الدولية د. علي حمود في حديث لموقع “لبنان الكبير” إلى أن تفجيرات أجهزة النداء “البايجر” والأجهزة اللاسلكية تندرج تحت جرائم، الحرب، وجرائم ضد الانسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، فقد أصابت هذه التفجيرات المدنيين ومنازلهم الآمنة.
ولفت حمود الى أن القانون الدولي يمنع تحويل أجهزة الاستخدام المدني إلى أسلحة.
ووفق القانون الدولي فإن مصطلح “جريمة الحرب” يعد مفهوما أوسع بكثير من مفهوم “الإبادة الجماعية” و“الجريمة ضد الإنسانية“، وعرّفه ميثاق محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية عام 1945 حسب المادة 6، الانتهاكاتالجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 1 آب 1949، وأي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذينتحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:
القتل العمد.
التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.
تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها بدون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفةللقانون وبطريقة عابثة.
وجريمة الحرب لها عنصر سياقي وهو النزاع المسلح، وعنصر نفسي يقتضي أن يكون الجاني على علم ووعيبتصرفاته، إلا أنها على عكس “الإبادة الجماعية” و“الجريمة ضد الإنسانية” لا تخص المدنيين، بل يمكن ارتكابها علىالمقاتلين.
وشملت أيضا المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية “الانتهاكات الخطيرة” وعددتها تحت 26 بندا، ثم ما يخص “النزاع المسلح غير الدولي“.
وتعرف منظمة العفو الدولية جرائم الحرب بأنها “جرائم تنتهك قوانين الحرب أو أعرافها وفق تعريف اتفاقياتجنيف ولاهاي، وتشمل استهداف المدنيين والتعذيب وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم“.
أما مفهوم “الجريمة ضد الإنسانية” فقد تم تعريفه على التوالي من قبل المحكمة الجنائية الدولية الخاصةبيوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، إلا أنه لم يتم تدوينه بعد في شكل معاهدةمحددة، وقد تم التعبير عن أحدث توافق في الآراء بشأنه في نظام روما الأساسي لعام 1998، الذي أنشأته “المحكمةالجنائية الدولية“.
يمكن وصف الفعل بأنه “جريمة ضد الإنسانية” فقط –كما تذكر الأمم المتحدة– من خلال “هجوم واسع النطاق أومنهجي على أي مجموعة من السكان المدنيين“، ويجب أن يكون الجاني على علم بهذا الهجوم.
ولتمييزه، يجب أن يتضمن الفعل عنصرا سياقيا بالإضافة إلى العنصر النفسي، ومن بين الأفعال المُجرمة على وجهالخصوص الإبادة والترحيل والتعذيب والاسترقاق الجنسي أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذهالدرجة من الخطورة، والاختفاء القسري.
وقد ميّزت محكمة نورمبرغ “الجرائم ضد الإنسانية” بأنها تتعلق بـ:
القتل والإبادة.
التصرفات اللاإنسانية الأخرى التي يتمّ ارتكابها ضدّ السكان المدنيين قبل أو أثناء الحرب.
ثم عرّفتها المحكمة الجنائية الدولية على أنها “الأفعال التي يتمّ ارتكابها في أوقات النزاع والأوقات الأخرى بما فيذلك أوقات السلم. وهي تضيف ممارسة الإكراه على الاختفاء إلى هذه الفئة“.
وقسمتها المحكمة الجنائية إلى 5 عناصر أساسية:
أن يكون العمل غير إنساني في طبيعته وخصائصه ويسبب آلاما شديدة أو إصابة خطيرة للجسم أو للصحة العقلية أوالبدنية.
أن يكون العمل قد ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج.
أن يكون العمل قد ارتكب ضد السكان المدنيين.
أن يكون مرتكب العمل على علم بالصلة بين سلوكه والهجوم الواسع النطاق أو الممنهج.
وتعرّف منظمة العفو الدولية الجرائم ضد الإنسانية بأنها “جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضدالسكان المدنيين كجزء من سياسة الدولة أو سياسة ممنهجة أثناء فترة السلم أو الحرب. بما في ذلك حالاتالاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والاغتصاب والترحيل أو النقل القسري للسكان“.
أما مصطلح الإبادة الجماعية فقد استخدم لأول مرة من قبل المحامي البولندي رافائيل ليمكين عام 1946، في عهددول المحور في أوروبا المحتلة، وهو مكون من لفظين “جينوس” (genos) الذي يعني “العرق” أو “القبيلة“،واللاحقة “سيد” (cide) التي تشير إلى فكرة القتل.
واعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946 بمصطلح “الإبادة الجماعية” كجريمة بموجب القانون الدولي،كما يقول مكتب منع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية، وهو هيئة تابعة للأمم المتحدة، وقد أدرج هذا المصطلح في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي صدقت عليها 149 دولة.
وتعرف المنظمة المصطلح بأنه “الأفعال المرتكبة بقصد تدمير جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كليا أو جزئيا من قتل وإلحاق أضرار بدنية أو نفسية خطيرة بأفرادها وإلحاق الأضرار الجماعية بأوضاع الحياة التي يقصد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا، وفرض إجراءات تهدف إلى منع الولادة داخل تلك الجماعة، ونقل أطفالها بالقوة إلى جماعة أخرى“.