هل يمكن المعاقبين أميركياً والملاحقين قضائياً الترشّح للانتخابات النيابية؟!

محمد شمس الدين

المادة 45 من قانون الانتخاب المعتمد وهي تعنى بطلبات الترشيح، تنص على ما حرفيته “إفادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون، تتضمن اسم المفوض بتحريك الحساب المعتمد من المرشح”.

وبما أن النواب علي حسن خليل وجبران باسيل قد وُضعا على لائحة العقوبات الأميركية، فهل هذا يعني عدم تمكنهما من الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة؟ وماذا عن الملاحقين قضائياً بملف تحقيق انفجار المرفأ؟

الفرزلي: موضوع العقوبات لم يدرس

أكدّ نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، في تصريح لموقع “لبنان الكبير”، أن “موضوع المعاقبين أميركياً وترشحهم للانتخابات وفقا للمادة 45 من قانون الانتخاب لم تناقش بشكل علمي وقانوني في المجلس النيابي، لكن في أول قراءة لهذا الموضوع يمكن المرشح أن يقول إنه لا يريد صرف أي مال على حملته الانتخابية ويمضي تعهداً بذلك، أما في حال قرر الصرف يمكن حل هذا الموضوع بتعميم بسيط من وزارة الداخلية”.

زكور: العقوبات طالت الجانب المالي وليس الحقوق

أما مدير مركز “ليبرتي للدراسات القانونية والاستراتيجية” الدكتور محمد زكور فاعتبر أن “العقوبات الدولية طالت الشخصيات في الشقين المالي والمصرفي لكنها لم تحرمهم الحقوق المدنية والسياسية، هذه الحقوق لا يبتّ بها إلا المحاكم اللبنانية”.

وأوضح: “أما لجهة المادة 45 في قانون الانتخاب، فهم بالتأكيد لن يتمكنوا من فتح حسابات مصرفية باسمهم، إلا أن ثمة حلولاً كثيرة يمكن أن يلجأ إليها المرشح، مثلاً يمكن أن يودع المرشح مبلغاً من المال لدى محاسب محلف، أو يمكن أن يقر مجلس النواب قانوناً لاحقاً يوضح هذا الأمر أو من خلال تعاميم تصدرها وزارة الداخلية إن تم تفويضها بذلك”.

شربل: ليس بالضرورة أن يكون الحساب باسم المرشح

وأشار وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل إلى أن “المادة 45 من القانون تنص على حساب الحملة الانتخابية، وليس بالضرورة أن يكون الحساب باسم المرشح نفسه، ولذلك لن يكون الأمر معوقاً أمام الذين وضعوا على لائحة العقوبات، وسيمكنهم الترشح، ممازحاً من سيمكنه منع المعاون السياسي للرئيس نبيه بري أو رئيس التيار الوطني الحر من الترشح؟ لن تقف الأمور عند نقطة العقوبات في دولة تم استباحة الدستور والقوانين المحلية والدولية فيها”.

بركات: المدعى عليه بريء حتى تثبت إدانته

أما لجهة الملاحقات بقضية انفجار مرفأ بيروت، فأكد المحامي والاستاذ الجامع الدكتور ربيع بركات، أن “القاعدة الأساسية في القانون هي أن المدعى عليه بريء حتى تثبت إدانته، بل حتى إن بعض الإدانات لا تمنع الترشح للانتخابات أو التصويت فيها، فمثلا في القانون هناك مخالفة بناء، وقد يتم إدانة المخالف بها لكنها لا تحرمه من حقوقه المدنية والسياسية، إلا إذا كان هناك مادة واضحة في قانون الانتخاب تمنع الترشح بسبب مخالفات من هذا النوع”.

إذا، في المبدأ، لا يوجد مسوغ قانوني يمنع ترشح الأشخاص الذين يلاحقهم المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت، ولا تمنع العقوبات الأميركية ترشحهم أيضاً، وذلك بحسب القانون اللبناني بشكل عام وقانون الانتخاب بشكل خاص. هذا طبعا في حال لم تدخل شياطين التعطيل وتمنع إجراء الانتخابات النيابية.

شارك المقال