محامو بيروت: لا براءة ذمة للمجلس القديم والصرف على “الاثني عشرية”

حسين زياد منصور

عهد جديد في نقابة المحامين في بيروت بدأ الأسبوع الماضي، مع انتخاب فادي المصري نقيباً لها. فوز المصري والطريقة الديموقراطية والدراماتيكية التي شهدتها الانتخابات لم يكونا وحدهما “الصدمة” التي واجهها المتابعون والأوساط. وبعيداً عن الفارق الضئيل جداً (23 صوتاً)، الذي جعل المصري يتغلب على منافسه عبدو لحود، الا أن مفاجآت أخرى حصلت بعضها كان متوقعاً، لكن البعض الآخر لم يكن كذلك أبداً. والمفاجأة الكبرى كانت في سقوط إقرار البيان المالي واقتراح مشروع الموازنة لسنة 2024.

يقول المحامي جاد طعمه لموقع “لبنان الكبير”: “منذ تأسيس نقابة المحامين، في كل سنة تتم المصادقة على بيانات العام المنصرم والموافقة على مشروع موازنة العام القادم، الا الجمعية العامة التي انعقدت رفضت هذه المرة المصادقة عليها، وهذا ما شكل سابقة في تاريخ نقابة المحامين”.

وبحسب طعمة، فان المصادقة على بيانات العام المنصرم والموافقة على مشروع موازنة العام القادم تعني الموافقة على البيان المالي، وهذا ما لم يحصل، وكذلك الأمر بالنسبة الى الصندوق التعاوني وصندوق تقاعد المحامين.

ويشير الى أن “هذا يحصل للمرة الأولى في تاريخ النقابة، وهذا معناه أن كشف حساب العام 2023 الذي قدمه أعضاء مجلس النقابة، لم تعطه الجمعية العامة براءة ذمة عن أعمال السنة المنصرمة. وهذا ما يترتب عليه عقبات ودلالات”، لافتاً الى أن “مشروع الموازنة للعام المقبل يعتمد كله الدولرة وليس الليرة اللبنانية”.

وعن تبعات وذلك يوضح المحامي علي عباس أن “سير العمل في هذه الحالة سيكون اما العمل على أساس القاعدة الاثني عشرية، أي كما الدولة تعمل الى حين اعداد قطع حساب وموازنة جديدة، أو سيكون هناك أمر استثنائي خاص.

والكل بانتظار ما سيقرره مجلس النقابة، فهذه سابقة لأول مرة تحصل، والصرف سيستمر على أساس القاعدة الاثني عشرية، الى حين عقد جمعية استثنائية او ستتأجل الى الجمعية المقبلة”.

في المقابل، تؤكد مصادر أخرى أن “نتائج الانتخابات، وما تبعها من سقوط الموازنة والبيانات المالية، وعدم رضا المحامين وموافقتهم على أداء النقابة السابقة، خصوصاً في ما يتعلق بالشق المالي، يرونها انتكاسة جديدة تضاف الى كل الانتكاسات والسقطات التي وقعت فيها النقابة خلال الفترة الماضية، مع الاشارة الى الجلبة التي حصلت مع منع المحامين من الظهور الاعلامي قبل الحصول على موافقة مسبقة”.

تجدر الاشارة الى أن قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8 الصادر بتاريخ 11/3/1970 مع تعديلاته اللاحقة وفي المادة 35 منه ينص على أن الجمعية العامة هي المرجع الأعلى للمحامين وتعقد اجتماعها العادي كل سنة في أول يوم أحد من تشرين الثاني، وتجتمع اجتماعاً غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك، أو في حال تقديم طلب له من ثلث عدد المحامين الذين يحق لهم الاشتراك في هذا الاجتماع.

ومن أعمال الجمعية العامة العادية السنوية الى جانب انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وأعضاء لجنة صندوق التقاعد، تدقيق الحساب النهائي للسنة الماضية وموازنة السنة التالية وإقرارهما، وتحديد بدل الاشتراك السنوي المتوجب على المحامين لصندوق النقابة وصندوق التقاعد.

شارك المقال